مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي
180
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )
المتقدّمين حلّه وطهارته « 1 » . قال الشيخ المفيد : « إن وقع دم في قدر تغلي على النار جاز أكل ما فيها بعد زوال عين الدم وتفريقها بالنار . . . » « 2 » . نعم ، قيّده الشيخ الطوسي وابن سعيد بالدم القليل « 3 » ، ونسب إلى الحلبي الحلّ أيضا « 4 » ، لكنّ الموجود في الكافي إطلاق القول بتحريم كلّ ما شيب بشيء من المحرّمات أو النجاسات « 5 » . ومستند القول بالحلّ ما رواه سعيد الأعرج ، قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن قدر فيها جزور وقع فيها قدر أوقية من دم ، أيؤكل ؟ قال عليه السّلام : « نعم ، فإنّ النار تأكل الدم » « 6 » . وأيضا ما رواه عليّ بن جعفر عن أخيه عليه السّلام قال : سألته عن قدر فيها ألف رطل ماء ، فطبخ فيها لحم وقع فيها وقية دم ، هل يصلح أكله ؟ فقال عليه السّلام : « إذا طبخ فكل ، فلا بأس » « 7 » . وما رواه زكريا بن آدم ، قال : سألت أبا الحسن عليه السّلام عن قطرة خمر أو نبيذ مسكر قطرت في قدر فيها لحم كثير ومرق ، قال عليه السّلام : « يهرق المرق أو يطعمه أهل الذمّة أو الكلاب ، واللحم فاغسله وكله » ، قلت : فإن قطر فيها الدم ؟ قال : « الدم تأكله النار إن شاء اللّه » « 8 » . لكنّ الفقهاء ضعّفوا رواية زكريا بن آدم بمحمّد بن موسى وابن المبارك « 9 » واختلفوا في سعيد الأعرج بين مضعّف « 10 » وموثّق أو مصحّح لروايته « 11 » . وفي الرياض : أنّ التعليل في هذه النصوص مخالف للإجماع المنعقد
--> ( 1 ) النهاية : 588 . المراسم : 210 . المهذب 2 : 431 . الجامع للشرائع : 390 . وانظر : كفاية الأحكام 2 : 615 . جامع المدارك 5 : 175 . ( 2 ) المقنعة : 582 . ( 3 ) النهاية : 588 . الجامع للشرائع : 390 . ( 4 ) التنقيح الرائع 4 : 53 . جواهر الكلام 36 : 381 . ( 5 ) الكافي في الفقه : 278 . ( 6 ) الوسائل 24 : 197 ، ب 44 من الأطعمة المحرّمة ، ح 2 . ( 7 ) الوسائل 24 : 197 ، ب 44 من الأطعمة المحرّمة ، ح 3 . ( 8 ) الوسائل 25 : 358 ، ب 36 من الأشربة المحرّمة ، ح 1 . ( 9 ) المختلف 8 : 346 - 347 . التنقيح الرائع 4 : 52 . المسالك 12 : 80 . مجمع الفائدة 11 : 209 . مستمسك العروة 1 : 360 . التنقيح في شرح العروة ( الطهارة ) 2 : 28 - 29 . ( 10 ) المختلف 8 : 347 . الدروس 3 : 19 . التنقيح الرائع 4 : 52 . ( 11 ) المسالك 12 : 80 . كفاية الأحكام 2 : 615 .